Times of Egypt

قرار جديد من الرقابة المالية لتعريز كفاءة سوق إعادة التأمين: تنظيم قيد وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة

M.Adam

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم(55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، ومواكبة التطورات في الأسواق العملية على ضوء الواقع العملي.

وأضاف أن القرار الجديد يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مما يرسي توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية (Binding Authority Agreement) تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين.

يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

ويحظر القرار تعامل منشآت التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، ضمانًا لإجراء التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

كما يضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في الإشراف على نشاط التأمين، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادله، وألا يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

يشترط القرار أيضًا إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية من إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

ومدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفق القرار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار توافر شروط القيد، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت مناسب لضمان استمرارية النشاط.

أما عن إجراءات القيد في القائمة فتبدأ بتقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط، بالإضافة إلى بيان بهيكل ملكية وكيل الإدارة العمومي، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين، وآخر قوائم مالية باللغتين العربية والإنجليزية، وخطة العمل وحجم الأعمال المستهدف داخل السوق المصرية.

وأوضح د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يكفل وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق، من خلال إلزام يلزم وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري للهيئة عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.

كما يوجب القرار على شركات التأمين العاملة في مصر، عند التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين، التحقق من حدود صلاحياتهم وفقًا لاتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات تصدر عن الوكيل.

ولمجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالالتزامات، أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين، مع التأكيد على استمرار التزاماته تجاه منشآت التأمين المصرية حتى بعد الشطب.

ويتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.

شارك هذه المقالة