أقرت دولة الكويت، الإثنين، تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية، أبرزها عدم اعتبار الزواج سببا لاكتساب الجنسية، سواء بالنسبة لزوجة الكويتي أو لزوجة الأجنبي الحاصل على الجنسية الكويتية، الأمر الذي كان مسموحا به في القانون السابق، وفقا لضوابط.
وحددت التعديلات 5 حالات يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية من مكتسبها؛ بينها “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، وعند “قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية”.
تعديلات جديدة
ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها الصادر اليوم الإثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المادة (7) من القانون بعد تعديله أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة). ونصت المادة (8) على أنه: (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).
وحددت المادة (13) أسباب سحب الجنسية ممن اكتسبها، قائلة الصدد إنه ” يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في الحالات الآتية:
1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 – إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3 – إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 – إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 نصها الآتي: (يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد).
كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الجنسية تنص على أنه: (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).
وجرى إلغاء عدد من البنود والمواد لتتماشى مع التعديلات الجديدة، التي قضى المرسوم ذاته بأنه سيتم تنفيذها والعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن تلك التعديلات تأتي لتلافي “ما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق.”
5 حالات لنزعها وعدم اعتبار الزواج سببا لاكتسابها.. تعديلات على قانون الجنسية في الكويت
شارك هذه المقالة
اترك تعليق