Times of Egypt

حذف المادة 29.. نهاية لحبس الأطباء أم بداية جديدة للجدل؟

Mohamed Bosila
نقابة الأطباء

أعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، الثلاثاء، التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي عقد اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه خلال اجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض أنه تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا.

وأشار حاتم إلى أنه مشروع القانون كان يتضمن جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها وهي مادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة أعلن في بيان رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

فهل يعني ذلك أنه لن يتم حبس الأطباء؟

يقول الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، في بيان صادر عنه، إنه لاحظ ترحيبا من بعض الأطباء بالخبر باعتباره استجابة فعلية لمطالب الأطباء، إلا أن هذا الخبر في الحقيقة لا يعنى الاستجابة لمطالب الأطباء.

وتنص المادة (29) على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

وعدد أمين الأطباء الأسبق، أسبابًا لوجهة نظره قائلا:

أولا: إن مجرد حذف المادة ليس معناه إلغاء الحبس الاحتياطي، لأنه من الممكن أن يتم حبس الطبيب احتياطا بموجب نص المادة 134 من القانون العام للإجراءات الجنائية حيث إن هناك عقوبات بالحبس العقابى بالقانون (طالما أنه لم يتم النص صراحة على عدم جواز الحبس الاحتياطي وهذا ما لم يذكروه)، بمعنى أن مجرد إلغاء المادة سيترتب عليه استمرار جواز الحبس الاحتياطي بواسطة عضو نيابة حتى لو كانت درجته تقل عن درجة رئيس نيابة، وبالتالي فإن مجرد إلغاء المادة (دون النص صراحة على عدم جواز الحبس الاحتياطى) قد يكون ضرره أكبر من نفعه.

ثانيا: أكرر ما ذكرته سابقا بأن اعتراض الأطباء ليس فقط على الحبس الاحتياطي، لكن الاعتراض الأهم هو على الحبس العقابى (الذى يتم بحكم المحكمة)، فالخطأ الطبي غير المتعمد يجب أن تكون عقوبته تعويضا مدنيا فقط دون حبس الطبيب مثلما يحدث بدول العالم المتقدمة، وبالتالي فنحن لن نفرح حتى إذا قاموا فعليا بالنص على إلغاء الحبس الاحتياطي (مع بقاء الحبس العقابي)، يمكننا أن نفاجأ بإحالة الطبيب للمحكمة التي يمكن أن تحكم عليه بالحبس العقابي الذى قد يصل لعدة سنوات بداخل السجن وسط المجرمين في قضية خطأ طبى غير متعمد.

وطالب الأطباء بحضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعت النقابة لعقدها في 3 يناير المقبل اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يتضمن عددا من النصوص، اعتبرتها النقابة تهدد الطبيب أثناء ممارسة المهنة.

وكان نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي قال: “أدعو كل الأطباء لحضور الجمعية العمومية”، موضحًا أن الجمعية العمومية السلطة الأعلى للنقابة صاحبة القرار.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.