نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الإثنين، مرسوماً أميرياً بتعديل قانون الجنسية، والذي تضمن تعديلات هامة، أبرزها عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية جنسية الكويتية.
وقد نص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والأمر الأميري، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تم استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7، بالإضافة إلى نصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بالنصوص التالية: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية”.
ووفقاً للقانون المعدل، سيحصل أبناء هذا الزواج على الجنسية الكويتية، مع منحهم الحق في اختيار العودة إلى جنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.
وأوضحت المادة السابقة أن هذه الأحكام تنطبق على الأطفال الذين يختارون الاحتفاظ بالجنسية الكويتية. كما تضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية.
وتضمنت التعديلات تعديلاً في ثلاث مواد من قانون الجنسية، حيث وسعت إحدى المواد المعدلة الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية.